النظام الداخلي


جامعة القاضي عياض
كلية الآداب والعلوم الإنسانية – مراكش
الكلية متعددة التخصصات - أسفي
مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف


القانون الداخلي  للمختبر






أولا- مقتضيات عامة:
بمقتضى أحكام القانون 00-01 وبناء على دفتر الضوابط المتعلقة بهيكلة البحث العلمي كما صادق عليه مجلس جامعة القاضي عياض بتاريخ 28 فبراير 2011 تم إحداث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش: مختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف.
المادة 1-  تعريف:
مختبر تحليل الخطاب والعلوم المعرفية هو بنية للتكوين والبحث مُوَطَّنٌ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وهو بنية تنتمي لمركز دراسات الدكتوراه بالكلية ذاتها، وتمتد فترة اعتماده لمدة أربع سنوات منذ تاريخ مصادقة مجلس جامعة القاضي عياض عليه.
المادة 2 - الأهداف:
1- متابعة المستجدات الحديثة في تحليل الخطاب الأدبي من خلال الارتباط بمنظومة العلوم المعرفية من علم الدلالة المعرفي وعلم الأعصاب المعرفي والذكاء الاصطناعي
2- استثمار المقاربات الجديدة في مدارسة وبحث التصورات والمفاهيم والإشكاليات المتصلة بدراسة  الأدب من قبيل المسألة الأجناسية والتخييل والبناء الاستعاري والإيقاع والسرد ....
3- امتلاك مهارات وآليات إنجاز تطبيقات ذات خلفية نظرية تنتمي إلى العلوم المعرفية على نصوص وخطابات متنوعة.
4- وضع برنامج زمني لإنجاز دراسات وبحوث محددة ودقيقة في تخصص المختبر.
5-اعتماد المنهجيات والنظريات الحديثة في البحث، خاصة تلك التي تدعو إلى القطع مع التخصص العلمي الدقيق والمحدود.
6- الجمع بين البحث وتكوين باحثين منفتحين على مجالات معرفية مختلفة، ومدركين لتداخلاتها العلمية والفكرية.
7- التفاعل مع حركة البحث في المؤسسات الأكاديمية العربية والغربية.
8- إصدار مجلة محكمة خاصة بالمختبر وتحمل اسمه
9- إصدار مطبوعات في تخصص المختبر، وتوجهاته المعرفية المنفتحة على مختلف المجالات العلمية.
10- إنشاء موقع على الانترنيت يدعم الإشعاع الثقافي لجامعة القاضي عياض في مجالات اشتغال المختبر، ويعرف به وبمجالات اشتغاله لدى عموم الباحثين والمهتمين.
11- تنظيم لقاءات وأنشطة علمية حول العلوم المعرفية وبيان موقعها في خريطة العلوم المعاصرة ، والتركيز على العلاقة بين العلوم المعرفية والأدب : إشكالات ورؤى، والاشتغال على المقاربات المعرفية الجديدة لإشكاليات الأدب : الإشكالية الأجناسية ، البناء الاستعاري ، السرد، التنظيم الإيقاعي .
المادة 3 - العضوية:
 يتشكل المختبر من أعضاء أساسيين ومتعاونين بالإضافة إلى الطلبة الباحثين الذين يحضرون أطروحاتهم لنيل الدكتوراه تحت إشراف أعضائه.
 يتكون أعضاء المختبر الحاليين من أساتذة جامعة القاضي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش وبالكلية متعددة التخصصات بأسفي، ويظل منفتحا في عضويته على الأساتذة الباحثين المنتمين للعلوم الاجتماعية والقانونية والحقة، وذلك انسجاما مع تصوره للبحث والتكوين.
 -  لا يصبح الباحث عضوا أساسيا بالمختبر إلا بعد دراسة لجنة تسييره وموافقة أعضائها بالإجماع؛
 - أما العضوية التشاركية فيشترط فيها اشتغال الباحث في مجالات ذات صلة بموضوع بحث المختبر؛ ولا تقبل عضوية المترشح ولا يصبح عضوا متعاونا إلا بعد موافقة الأعضاء الأساسيين بالأغلبية؛
-  ويمكن للباحث المتعاون أن يكون منتميا إلى جامعة أخرى، أو أي قطاع له صلة بأحد محاور اشتغال المختبر؛
- الطلبة الباحثون، أعضاء المختبر، هم إما الطلبة الذين يحضرون أطروحاتهم تحت إشراف عضو من المختبر أو تدخل مواضيع بحوثهم في إطار اشتغال فريق المختبر.
المادة 4 -  الهيأة العلمية للمختبر:
-         تتكون الهيأة العلمية للمختبر من كل الأعضاء الرئيسين بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين وينسق أعمالها مدير المختبر ومقرر لكل جلساته ومن أدوارها:
-         تجتمع أربع مرات في السنة.
-         تحدد المحاور الأساسية للبحث.
-         تدبر الشراكات الوطنية والدولية للفريق.
-         تبحث عن وسائل لتمويل الفريق.
المادة 5- لجنة تسيير المختبر:
-         يتكون مجلس المختبر من مدير المختبر، ونائبه، و منسق الدورات التكوينية، ومسؤول عن تتبع الشراكات والاتفاقيات، ومسؤول عن الإعلام والتواصل، ومنسق اللقاءات العلمية .
وتجتمع هذه اللجنة مرة في الشهر، وتصادق على البرنامج العلمي المقترح من لدن الهيأة العلمية.
المادة 6- مدير المختبر:
-         يكون مدير المختبر من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين ضمن الأعضاء الأساسيين في المختبر، وعند عدم توفر هذا الإطار أو عدم تقدم صاحبه للترشح لهذه المهمة يتولى إدارة المختبر أستاذ مؤهل من بين الأساتذة المؤهلين أعضاء المختبر والمنتمين لكلية الانتساب.
-         ينتخب من قبل زملائه في مجلس المختبر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
-         يمثل المختبر لدى الإدارة ولدى المؤسسات العلمية.
للمدير المهام التالية :
ü    رئاسة مجلس المختبر؛
ü    تعيين نائبه من بين الأعضاء الدائمين للمجلس؛
ü    إدارة وتشغيل المختبر؛
ü    إعداد وتتبع صرف الميزانية المخصصة للمختبر من قبل الجامعة؛
ü    الحرص على تنفيذ السياسة العلمية للمختبر؛
ü    تثمين نتائج البحث العلمي للمختبر؛
ü    السهر على تفعيل التواصل، و نشر المعلومات العلمية؛
ü    المشاركة في الإشعاع العلمي للجامعة ولمؤسسة توطين المختبر؛
ü    إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المختبر؛
ü    الحرص على احترام وتطبيق مقتضيات هذا النظام؛
ü    تمثيل المختبر في الهيئات التابعة للجامعة.

المادة 7- مقرر المختبر:
ü   يكون مقرر المختبر من الأعضاء الرئيسين في المختبر.
ü   يقدم تقريرا سنويا عن أنشطة المختبر.
المادة 8 - الموارد البشرية  :
يتكون المختبر من الأعضاء الدائمين، والأعضاء الشركاء، والطلبة الدكاترة، ومن الموظفين الإداريين والتقنيين عند الضرورة.
Ø      الأعضاء الدائمون : الأساتذة الباحثون بالجامعة الذين ينتمون إلى إحدى فرق البحث التي تشكل المختبر . يلتزم الأعضاء الدائمون بإنجاز أكبر حصة من أنشطة البحث بالمختبر، وإبراز عضويتهم  للمختبر عند نشرهم لأي إنتاج علمي.
Ø    الأعضاء الشركاء : الأساتذة الباحثون، أعضاء ينتمون بصفة دائمة إلى مختبر آخر،  أو أعضاء ينتمون إلى جامعات أخرى ، أو من القطاع السوسيو اقتصادي الذي له علاقة بمجالات البحث بالمختبر.
Ø    الطلبة الدكاترة : الطلبة الذين ينجزون أعمال البحث بالمختبر، المنتمي لأحد مراكز دراسات الدكتوراه، تحت إشراف (أو إشراف مشترك) أستاذ باحث عضو دائم بالمختبر . 
Ø   يجب على جميع أعضاء المختبر المشاركة في الحياة العلمية للمختبر ، مستفيدين بذلك من جميع المعدات المتوفرة لدى المختبر، والإمكانات المادية واللوجيستيكية المرصودة إليه. 
المادة 9 - التنظيم والتدبير :
اجتماعات مجلس المختبر :
يجتمع مجلس المختبر (أو مركز البحث) مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه. توجه الاستدعاءات لحضور الاجتماع لكل أعضاء المجلس، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة، قبل ثمانية أيام على الأقل من الموعد المحدد.                           
يمكن للمجلس أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من نصف أعضائه الدائمين في غضون ثمانية أيام حول جدول أعمال محدد. 
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات.

المادة 10- نشر النتائج:
- يجب على كل عضو في المختبر الحفاظ على سرية أعمال البحث الموكلة إليه،  وكذا الموكلة إلى زملائه،  واحترام ضوابط الملكية الفكرية.  وفي حالة عرض نتائج البحث في الخارج، يكون من الضروري أخد موافقة المشرف على  البحث أو مدير المختبر .
-يجب على أعضاء المختبر عند نشرهم لأي إنتاج علمي، إبراز عضويتهم للمختبر ، وتقديم نسخة من هذا الإنتاج إلى المدير، الذي بدوره يسلمه إلى مجلس المختبر .
           المادة 11- التدبير المالي :
تصرف الموارد المالية المخصصة للمختبر لتغطية أنشطته العلمية والثقافية، ولتجهيزه بالأدوات والتجهيزات الضرورية لاشتغاله والكفيلة بضمان جودة أبحاث ودراسات أعضائه، ويقوم مدير المختبر خلال الاجتماعات الدورية للمختبر بإطلاع أعضائه على المنح المالية المتوصل بها من رئاسة الجامعة، واقتراح بعد استشارة مجلس المختبر  بنود صرفها.
المادة 12-  الطعون وقضايا التحكيم :
في حال النزاع، يوكل التحكيم إلى مجلس المختبر،  الذي يمكنه إحالة الموضوع على مجلس المؤسسة، هذا الأخير له الحق في إبلاغ رئيس الجامعة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لحل النزاع،  بعد التشاور مع أطراف النزاع، ولجنة البحث العلمي والتعاون المنبثقة عن مجلس الجامعة.

                                              
مراكش-أسفي، في :19-20/01/2015
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

2018 حصاد